الشيخ فاضل اللنكراني
221
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
كتاب الخلع والمباراة مسألة 1 : الخلع هو : الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة ( 1 ) .